الشيخ محمد اليعقوبي

34

الرياضيات للفقيه

خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة ) فلو طبقنا الضابط الذي ذكرناه فان مجموع الموجبات ( 50 8 + 6 + 4 + 2 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ) والسالبات ( 49 9 + 7 + 5 + 3 + 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ) فمحصل الاقرار ( 50 - 1 49 ) . ( ولو عكس القسم الأول فبدأ باستثناء الواحد وختم بالتسعة لزمه واحد ) فصورة الاقرار : له عليَّ عشرة إلا واحد إلا اثنين إلا ثلاثة إلا أربعة إلا خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة ، وتصويرها رياضياً 10 - 1 - 2 - ( 3 - ( 4 - ( 5 - ( 6 - ( 7 - ( 8 - 9 ) ) ) ) ) ) فالمثبتات ( 28 8 + 6 + 4 + 10 ) والمنفيات ( 27 9 + 7 + 5 + 3 + 2 + 1 ) والناتج ( 28 - 1 27 ) . ونلاحظ هنا ان المصنف استثنى الاثنين والثلاثة مع الواحد من الأصل باعتبار ان المستثنى أكثر من المستثنى منه فلا يؤخذ التالي من متلّوه فيبقى 10 - ( 3 + 2 + 1 ) 10 - 4 6 وعندئذ لا يمكن استثناء ال - ( 4 ) منها لأنه يلزم لغوية الاقرار فيعود من عند ال - ( 4 ) إلى القاعدة لكي لايستغرق المستثنى كل المستثنى منه ، ويظهر من هذا ان القاعدة التي ذكرها وذكرناها إنما هي في حالة اخذ التالي من متلّوه فقط . وهنا يتوجه اشكال على مصنف اللمعة بان قاعدة ( اخذ التالي من متلّوه إلا أن يكون مساوياً أو أكثر منه ) هل تلاحظ في كل استثناء من صيغة الاقرار كما فعل في المثال الأخير إذن فلِمَ لم يلاحظها في المثال الذي قبله حينما وصل إلى الاستثناء التصاعدي . فان قلت : ان المتلو إنما يلاحظ بحسب صافي نتائج الأرقام السابقة عليه لاهو نفسه مجرداً قلنا إن هذا يلزم منه الدور فان حساب محصلة الأرقام فرع صحة الاقرار . وان كان الكلام ينظر اليه جملة واحدة لا يتم إلابآخره فلِمَ لم يفعل ذلك في المثال الأخير ويطبق القاعدة وينتظر بأوله آخره فيصبح 10 - ( 1 - ( 2 - ( 3 - ( 4 - ( 5 - ( 6 -